الشيخ فاضل اللنكراني
239
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 12 : لو جعلت الفداء مال الغير ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك ، بطل البذل فبطل الخلع ، وصار الطلاق رجعيّاً بالشرط المتقدّم . ولو جعلته مال الغير مع الجهل بالحال ، فالمشهور صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة ، وفيه تأمّل ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 51 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 437 ، مسالك الأفهام : 9 / 390 ، الحدائق الناضرة : 25 / 591 . ( 3 ) جواهر الكلام : 33 / 23 .